أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوجة وأم وأخت وأخ لأم وأخوة لأب وعمان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوجة وأم وأخت وأخ لأم وأخوة لأب وعمان
معلومات عن الفتوى: زوجة وأم وأخت وأخ لأم وأخوة لأب وعمان
رقم الفتوى :
9999
عنوان الفتوى :
زوجة وأم وأخت وأخ لأم وأخوة لأب وعمان
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من عبد الله حافظ قال شخص توفى عن أم وأخت شقيقة وأخ من الأم وزوجة لم يدخل بها وأخوة من الأب ذكورا وأناثا وله عمان شقيقان فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث .
نص الجواب
أجاب : لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا .
فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها التركة للزوجة منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللأخت الشقيقة ستة وللأخ لأم السهمان الباقيان ولا شىء لأخوته لأبيه ولا لعميه الشقيقين .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: